الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الباب الخامس
حبس المدين
المادة 118-
على المدين ان يؤدي الدين او يعرض تسوية
1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية تتناسب مع مقدار الدين ومقدرته المالية
وظواهر حاله لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه او القسم الباقي منه بلا دفع، فان لم يتقدم بتسوية تتناسب وما ذكر
او عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الاجراء ان يصدر امراً بدعوة الطرفين في وقت
يعينه لسماع اقوالهما.
2- لدى حضور المدين يقوم رئيس الاجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه
به واكتشاف اموال له وتصرفه بأية أموال له قام او ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء
الدين او بشأن عزمه على الفرار.
3- لرئيس الاجراء ان يستجوب الدائن وجميع الشهود الآخرين الذين يرى ضرورة لاستجوابهم بعد اليمين او بدونها بشأن الامور
المتقدم ذكرها سواء احضر المدين ام لم يحضر.