التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 120من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

مدة الحبس المادة 120- مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الاجراء واحد وتسعون يوماً الا ان يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز عشرة دنانير فتكون عندئذ مدة الحبس ثلاثين يوماً ، واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به. يجوز لرئيس الاجراء حبس المحكوم عليه واحداً وعشرين يوماً عن كل قسط يتخلف عن دفعه، على ان لا تزيد مجموع مدد حبس المدين عن واحد وتسعين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين او الدائنون.

الإحالة

المادة 120 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية