التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول الاجراء

المادة 41من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

اشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه المادة 41- اذا كان في المحل الذي اجرى اخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان امر المحافظة عليها يستلزم النفقة يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة معينة لاستلامها، فاذا انقضت هذه المدة ولم يراجع تباع بالمزايدة وتقتطع من اثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ثم يحفظ الباقي أمانة له.

الإحالة

المادة 41 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية