التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول الاجراء

المادة 42من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

عودة المحكوم عليه للمكان المقرر إخلاؤه المادة 42- اذا خلت دائرة الاجراء محلا وسلمته الى المحكوم له ثم اعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون ان يكون هنالك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له او كالارث منه وما شابه فيترتب على دائرة الاجراء ان تتولى المعاملات التنفيذية ثانية ويكون المحكوم عليه عرضة للعقاب بمقتضى قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 42 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية