التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 45من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

كيفية اجراء الحجز المادة 45- يذهب مأمور الاجراء المعين بموجب المادة السابقة وحده او مع كاتب الاجراء والمحضر الى المكان الذي توجد فيه الأموال والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً ( اذا كان ذلك ممكناً ) مختار الحي او شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع أحد الطرفين ويباشر معاملة الحجز. فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والأموال والأشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها وينظم تقريراً يبين فيه مجرى المعاملة ويوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه الى دائرة الاجراء. فان كانت الاموال المحجوزة من الأشياء ذات القيمة كالنقود والمجوهرات يترتب عليه ان ينقلها الى دائرة الاجراء ويودعها في المحل المخصص لحفظ الأمانات. وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ان ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً.

الإحالة

المادة 45 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية