التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 50من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه المادة 50- اذا كان المحكوم عليه حاضراً وقت الحجز يبلغه مأمور الحجز خلاصة التقرير الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم الاعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على ان يبدأ ببيع الاهون منها على المدين. اذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الاجراء ان تبلغه خلاصة التقرير وتعين المهلة من تاريخ سند التبليغ. اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها يحق لرئيس الاجراء ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

الإحالة

المادة 50 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية