التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في حجز وتوقيف رواتب الموظفين

المادة 78من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

مسؤولية مأمور المال المادة 78- بعد تبليغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب الموظف اذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه او اقتطعه ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور او من امواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون ان تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك. ولذلك المأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه

الإحالة

المادة 78 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية