الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الفصل الرابع
في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها
تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي
المادة 79-
1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز الاموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا الى مأمور التسجيل الاراضي
ليضع اشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال.
2- عند استلام مأمور تسجيل الاراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه ان يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً
للحجز المقرر وان يعلم رئيس الاجراء بوقوع الحجز وتفاصيل قيود التسجيل التي وضعت الاشارة عليها.