التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 80من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

استثناء بيت السكن وارض المزارع المادة 80- لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع افراد عائلته اذا كان متناسباً مع حالة كما لا تباع اراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته واعاشة افراد عائلته. ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء. ويشترط في ذلك ان لا يكون ذلك البيت او ذلك المقدار من الاراضي قد وضع تأميناً لدين استلفه المدين او كان الدين ناشئاَ عن ثمن ذلك المسكن او بدل تلك الارض. وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لافراد عائلته الذين كانوا يسكنون معه.

الإحالة

المادة 80 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية