التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 98من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة المادة 98- 1- يجب على دائرة الاجراء اتمام معاملة البيع وفراغ الاموال غير المنقولة التي اجريت احالتها القطعية بلا تأخير ، واذا تعذر اتمام هذه المعاملة خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. بعد ان تتم معاملة البيع والفراغ تبلغ دائرة الاجراء ورقة اخبار الى الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول المار ذكره تخطرهم بلزوم اخلائه وتسليمه خلال خمسة عشر يوماً وبانتهاء هذه المهلة تقوم دائرة الاجراء بمعاملة التسليم للمشتري، على ان تراعى في ذلك حقوق الشاغلين بمقتضى القوانين المرعية. 2- لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اموال غير منقولة جرى بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء بحجة وقوع اخطاء شكلية في المعاملات الاجرائية بعد مرور سنة على معاملة البيع والفراغ على ان تراعى حقوق القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال والتزوير في التبليغات الاجرائية من الاخطاء الشكلية.

الإحالة

المادة 98 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية