الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة
المادة 98-
1- يجب على دائرة الاجراء اتمام معاملة البيع وفراغ الاموال غير المنقولة التي اجريت احالتها القطعية بلا تأخير ،
واذا تعذر اتمام هذه المعاملة خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
بعد ان تتم معاملة البيع والفراغ تبلغ دائرة الاجراء ورقة اخبار الى الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول المار
ذكره تخطرهم بلزوم اخلائه وتسليمه خلال خمسة عشر يوماً وبانتهاء هذه المهلة تقوم دائرة الاجراء بمعاملة التسليم للمشتري،
على ان تراعى في ذلك حقوق الشاغلين بمقتضى القوانين المرعية.
2- لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اموال غير منقولة جرى بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء بحجة وقوع اخطاء
شكلية في المعاملات الاجرائية بعد مرور سنة على معاملة البيع والفراغ على ان تراعى حقوق القاصر والغائب وفاقد الاهلية
ولا يعتبر وقوع الاحتيال والتزوير في التبليغات الاجرائية من الاخطاء الشكلية.