نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا - المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية -مؤقت- رقم 15 لسنة 1980
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2950، ص 1177
- نُشر
- 1 آب 1980
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا - المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية -مؤقت- رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا - المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية -مؤقت- غير ساري
رقم 15 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177، نُشر في 1 آب 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا - المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية
و المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذ القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا - المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية -مؤقت-.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.