التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1177
نُشر
1 آب 1980
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض ساري

رقم 15 لسنة 1980 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177، نُشر في 1 آب 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 15 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريق البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11 /12 بتاريخ 29 رجب 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 بنفس القوة والاثر كما لو …

المادة 2

المادة الثانية القرض البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ ثمانية وثلاثين مليونا وخمسمائة الف (38.500.000) ريال سعودي. البند 2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ …

المادة 3

المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1:(أ) يتعهد المقترض بان يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة المؤسسة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال السكك الحديدية، كما يلتزم بتوفير …

المادة 4

المادة الرابعة اتفاقات خاصة البند 4-1: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تستخدم على الدوام مديرين وموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة. البند 4-2: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تقوم على الدوام بادارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي …

المادة 5

المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة ، تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (و) منه: اذا عدل قانون المؤسسة او اوقف سريانه او الغي او تقرر التجاوز عن احكامه على نحو يرى الصندوق انه سيترتب عليه …

المادة 6

المادة السادسة تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية البند 6-1: تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض للبند 12 - 1(ب) من الشروط االعامة: ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والمؤسسة -على الترتيب- قد صرح به او صدق عليه …

المادة 7

المادة السابعة ممثل المقترض- العناوين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ البند 7-1: يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة. البند 7-2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط …

اسأل مساعدك عن اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية