الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
التصرف بالأِشياء المأخوذة عيناً:
المادة 26-
الأشياء المأخوذة من عين البضاعة تباع فوراً بالمزاد العلني بحضور هيئة مؤلفة من اثنين من مأموري الجمرك وعضو من المجلس
البلدي ويورد ثمنها للخزينة (رسوم واردة).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
الإحالة
المادة 26 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.