التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

المعاينة الفنية: المادة 28- إذا اشتبه الجمرك ببعض المأكولات أو المشروبات أو الدخان بأنها تالفة أو غير قابلة للاستعمال يحق له إرسالها لأجل الفحص من قبل دائرة فنية أو أرباب خبرة واذا قررت الدائرة الفنية او ارباب الخبرة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيئة مؤلفة من مأمور جمرك ومأمور من الدائرة الفنية أو احد ارباب الخبرة وعند إتلاف اشياء كهذه لا يحق لصاحبها مطالبة الحكومة باي تعويض عنها. وفي مثل هذا الحال لا تؤخذ الرسوم عن المواد المتلفة.

الإحالة

المادة 28 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية