الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
( رسوم الاحتفاظ )
الاحتفاظ:
المادة 29-
يحق للتاجر إبقاء البضاعة في مستودع الجمرك لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ دخولها " تشمل الثمانية أيام يومي
دخول البضاعة إلى المستودع وخروجها منه " وبعد انتهاء المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:
الدخان: خمسة مليمات باليوم عن كل ماية كيلو أو جزء من الماية.
المسكرات والكحول: عشرون مليما باليوم عن كل ماية كيلو أو جزء من الماية.
البضائع الاخرى: عشرة مليمات باليوم عن كل ماية كيلو او جزء من الماية.
أمتعة المسافرين: عشرة مليمات باليوم عن كل طرد.