التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

( رسوم الاحتفاظ ) الاحتفاظ: المادة 29- يحق للتاجر إبقاء البضاعة في مستودع الجمرك لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ دخولها " تشمل الثمانية أيام يومي دخول البضاعة إلى المستودع وخروجها منه " وبعد انتهاء المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي: الدخان: خمسة مليمات باليوم عن كل ماية كيلو أو جزء من الماية. المسكرات والكحول: عشرون مليما باليوم عن كل ماية كيلو أو جزء من الماية. البضائع الاخرى: عشرة مليمات باليوم عن كل ماية كيلو او جزء من الماية. أمتعة المسافرين: عشرة مليمات باليوم عن كل طرد.

الإحالة

المادة 29 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية