الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
1- الاستثناء من رسوم الاحتفاظ:
المادة 30-
"أ" كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي والمهمات العسكرية والبضائع التي تخص دوائر الحكومة.
"ب" البضائع التي تتأخر بالمستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة تستثنى من رسوم الاحتفاظ
من تاريخ تحويلها للفحص الفني لتاريخ رجوعها أو من تاريخ وقوع الحجز عليها لتاريخ إبلاغ صاحبها فكه عنها
(2) إذا ثبت أن إحدى الطرود أدخل إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز للمدير أن يسمح بتسليمه لأجل إرجاعه إلى مصدره بدون
دفع رسوم احتفاظ عنه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.