التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

الشهادات: المادة 39- (1) إذا طلب التاجر الحصول على (إشعار) بوصول البضائع إلى المنطقة يعطي شهادة يذكر فيها وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي تخلصت البضاعة بموجبه ولا يمكن بغير هذه الشهادة الإشعار بوصول البضائع إلى المنطقة. (2) تعطى الشهادة أيضاً عوضاً عن أية ورقة رسمية أو مستند مفقود. (3) يدفع ثمن الشهادة عشرة قروش ويلصق عليها طابع مقطوع بثلاثة قروش.

الإحالة

المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية