الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
البضائع غير المطالب بها:
المادة 31-
إذا لم تسحب البضاعة من المستودع خلال ستة أشهر من دخولها تعلن إدارة الجمارك والمكوس عنها بالجريدة الرسمية وبالجرائد
المحلية الأخرى إذا رأى المدير ذلك لازما وإذا لم يطالب بها أحد لمدة شهر من تاريخ الاعلان تفتح ظروفها بحضور هيئة
مؤلفة من مأمورين اثنين من دائرة الجمارك وعضو من غرفة التجارة أو من المجلس البلدي وينظم كشف يبين فيه عدد وأجناس
السلع وحالتها ثم تباع بالمزاد العلني بحضور الهيئة المذكورة وتحسم من أثمانها رسوم الجمرك "وأية رسوم أو مصاريف تلحق
بها" وما يبقى يقيد بحساب الأمانات لمدة ستة أشهر حتى إذا لم يطالب به بالمدة المعينة تنقل القيمة من الأمانات الى
الواردات.
البضائع القابلة التلف: (2) البضائع القابلة التلف مثل الخضار والفواكه والزبدة واللحوم المثلجة أو غيرها والحيوانات
الحية والمزروعات إذا مضى على دخوله للمستودع ثمان وأربعون ساعة ولم يستلمها أصحابها تباع من قبل الجمرك بالمزاد العلني
بحضور مأمور المركز والمخمن وعضو من المجلس البلدي وتقيد قيمتها أمانة حتى إذا طالب بها أصحابها خلال ستة أشهر تدفع
لهم بعد أن تحسم من مجموع أثمانها رسوم الجمرك بنسبة سعر المبيع وأية مصاريف أخرى تلحق بها وإذا لم يطالب بها خلال
المدة المعينة تنقل الواردات وإذا رأى الجمرك أن الأشياء المنوه عنها لا تحتمل التأخير ثماني وأربعين ساعة يحق له
بيعها قبل هذه المدة.
(3) إذا طالب صاحب البضاعةبها أثناء الاعلان عنها بالجرائد أو بعد ذلك يكلف بدفع المصاريف التي تكبدتها الحكومة نظير
أجرة إعلانات أو غيرها.