التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

(المهربات والمخالفات) البضائع التي تعتبر مهربة: المادة 45- (1) تعتبر البضائع الآتية مهربة وتصادر مع اية بضاعة رزمت معها أو استعملت لإخفائها وتصادر أيضا وسائل النقل المستعملة لنقلها. (2) البضاعة المستوردة خلافاً لأي منع أو قيد أو نظام. (ب) البضائع المستوردة بأية واسطة من وسائط النقل منع توريد البضائع فيها. (ج) البضائع التي تستوفى عنها رسوم إذا أخفيت بأية طريقة كانت بقصد اجتناب دفعها. (د) أي طرد لم يقيد بكشف البضائع أو بالبيان أو أي طرد أخفيت فيه بضائع لم تذكر في الكشف أو البيان المذكور أو رزمت شكل يمكن معه خداع موظف الجمرك. (هـ) جميع البضائع التي يدفع رسوم عنها إذا وجدت في حيازة أي شخص أو مسافر في أمتعته أو أخرجت من أية واسطة نقل أو وجدت لدى شخص آخر استلمها ذلك الشخص أنكر وجودها في حيازته او لم يعلن عنها أنها في حيازته أو في أمتعته عند استجوابه من قبل موظف الحكومة. (و) جميع البضائع التي ترد على المنطقة من غير الطرق المعينة. (ز) جميع البضائع التي تدفع رسوم عنها إذا نقلت أو سحبت بصورة غير قانونية من أية واسطة نقل أو رصيف أو مستودع أو أي محل آخر قبل معاينتها من قبل موظف الجمرك أو نقلت أو سحبت بصورة غير قانونية من المستودع أو المكان الذي أودعت فيه. (ح) أي باكيت أو طرد أو كيس دخان وجد بأي محل أو مع أي شخص داخل المنطقة ولم يكن مختوماً من قبل الجمرك. (2) تشمل مصادرة البضائع الطرود التي رزمت فيها كما أن مصادرة الطرود تشمل جميع البضائع المرزومة أو الموجودة فيها وتشمل مصادرة واسطة النقل جميع البضائع المنقولة عليها التي تخص صاحب تلك الواسطة إلا إنه إذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة وتبين أن لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة أو سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها وإذا بحال من الأحوال ضبطت بعض المهربات عن مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلىالمركبة.

الإحالة

المادة 45 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية