الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
حق الموظفين بالتفتيش:
المادة 46-
(1) يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي ان يوقف أية واسطة من وسائط النقل ويفتشها للتأكد مما إذا كان فيها بضائع
مهربة إذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فإذا رفض صاحبها أو سائقها السماح له بالتفتيش يجازى بغرامة لا تتجاوز
مائة جنيه مصري ويعاقب وفاقاً للمادة 116 من قانون الجزاء.
(2) يجوز لأي موظف جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أي شخص أو طرد يحمله أي شخص كان ويفتشه فإذا رفض السماح بتفتيشه
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية جنيه مصري ويجازى وفاقاً للمادة 116 من قانون الجزاء.
(3) يجوز لأي مأمور جمرك أو شرطة أو درك أن يفتش أي محل أو مخزن أو دكان إذا اشتبه أو كان لديه إخبارية أن فيها مهربات
إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى محل سكنى إلا بحضور مختار على أن لا يكون تفتيش محلات السكن ليلا وإذا رفض أو عارض
صاحب ذاك المحل أو المخزن أو الدكان بدخول الموظف إلى محله أو مخزنه أو دكانه أو سبب له تأخيرا عن ذلك يحق للموظف
أو الشرطي أو الدركي الدخول بالقوة ويعاقب ذاك الشخص بغرامة لا تتجاوز ماية جنيه مصري ويجازى وفاقاً للمادة 116 من
قانون الجزاء.
(4) يجوز لأي مأمور جمرك أو ضابط شرطة أو ضابط درك أن يفتش أوراق ودفاتر أي شخص إذا اعتقد أن بها معلومات تساعد على
ضبط مهربات أو كان بها حسابات أو مخابرات لها علاقة بالجمرك بموجب أية مادة من مواد هذا القانون أو أي قانون خلافه
وإذا رفض أو مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية جنيه مصري ويجازى وفاقاً للمادة 116 من قانون الجزاء.