نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (ميزانية خاص موقت رقم - 11 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 11 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 647، ص 564
- نُشر
- 9 أيلول 1939
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (ميزانية خاص موقت رقم - 11 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 11 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 647، ص 564)
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا القانون "قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 11 لسنة 1939 - 1940 المالية " ويعمل به من بداية السنة المذكورة.
المادة 2
2-أجيز انفاق المبالغ المبينة في الجدول التالي المرصودة في لائحة ميزانية السنة المالية الحاضرة. ل.ف الفصل والمادة ملاحظات 5 رئاسة الوزراء والخارجية 72 12 كاتب من الدرجة (6 - 8) 6 ادارة المقاطعات 252 6 قائمقام من الدرجة (21- 25) 24 النافعة …
اسأل مساعدك عن قانون (ميزانية خاص موقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.