الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية
والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير . رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.