نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير . رقم 16 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3057، ص 333
- نُشر
- 1 آذار 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير . رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير . غير ساري
رقم 16 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333، نُشر في 1 آذار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.