التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 2- تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: أ- تعني لفظة (وزير) وزير الشؤون الاجتماعية. ب- تعني لفظة (اللجنة) اللجنة الأولمبية الاردنية. جـ- تعني لفظة (الاتحاد) الهيئة التي تشكلها اللجنة للأشراف على لعبة معينة. د- تعني عبارة (مجلس الادارة) الجهاز التنفيذي للأتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للأتحاد أو المعين من قبل اللجنة. هـ- تعني عبارة (الجمعية العمومية) الهيئة التي تتألف من ممثلي الاندية المنتسبة للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون. و- تعني لفظة (المجلس) المجلس العام المؤلف من مجالس ادارة الاتحادات. ز- تعني لفظة (النادي) الجمعية المرخصة بموجب قانون الجمعيات والتي من أهدافها ممارسة الالعاب الرياضية وتمارس بالفعل تلك الالعاب ويستثنى من ذلك أندية المحترفين. الباب الأول اللجنة الاولمبية الاردنية الفصل الأول تشكيل اللجنة واختصاصها

الإحالة

المادة 2 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية