التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
نُشر
16 شباط 1961
المواد
98
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية غير ساري

رقم 7 لسنة 1961 · 98 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224، نُشر في 16 شباط 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 98

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 1961 )ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: أ- تعني لفظة (وزير) وزير الشؤون الاجتماعية. ب- تعني لفظة (اللجنة) اللجنة الأولمبية الاردنية. جـ- تعني لفظة (الاتحاد) الهيئة التي …

المادة 3

المادة 3- تؤلف تحت أشراف الوزير لجنة باسم (اللجنة الأولمبية الاردنية) ويكون مركزها الرئيسي (عمان) ولها شخصية أعتبارية.

المادة 4

المادة 4- تعمل اللجنة مدة أربع سنوات ما لم يقرر المجلس العام حلها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- تشكل اللجنة الاولمبية الاردنية من: أ- ممثل اللجنة الاولمبية الدولية في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ممثل واحد عن وزارة التربية والتعليم. جـ- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الاجتماعية. د- سبعة أشخاص ينتخبهم المجلس وفقاً لأحكام هذا …

المادة 6

المادة 6- يكون لهذه اللجنة وحدها حق الأشراف على الألعاب التي تمارس في المملكة الاردنية الهاشمية الاولمبية منها وغير الاولمبية، ويكون لها بوجه خاص الحق في الامور التالية: أ- تشكيل وحل الاتحادات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- حل مجلس …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لأية هيئة خلاف اللجنة أن تمثل المملكة الاردنية الهاشمية في الدورات والالعاب الاولمبية او الاقليمية او العربية، او أن تدعو الى أقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية، او ان تنتحل ايا من صفات اللجنة وحقوقها وصلاحيتها. وتستثنى …

الفصل الثانيالمراكز الفخرية في اللجنة

المادة 8

المادة 8- المراكز الفخرية في اللجنة: 1- الرئيس يعمل ويختص بما يلي: أ- توجيه الدعوات ورئاسة اجتماعات اللجنة والمجلس العام العادية منها والاستثنائية، عدا الاجتماعات التي نص عليها هذا القانون بخلاف ذلك. ب- تمثيل اللجنة أمام القضاء والهيئات …

الفصل الثالثشروط عضوية اللجنة

المادة 9

المادة 9- يجب أن تتوفر الشروط التالية في عضو اللجنة المنتخب أو المعين: أ- أن لا يكون محترفاً أي نوع من انواع الالعاب الرياضية الاولمبية او الدولية. ب- أن يكون قد مارس لعبة رياضية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. جـ- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة …

المادة 10

المادة 10- اذا تبين أن عضواً في اللجنة فاقداً أياً من شروط العضوية او أنه فقدها خلال عضويته، تسقط عضويته بقرار من اللجنة ، ويسلم اللجنة جميع ما بعهدته من اموال ومستندات وغيرها مما يخص اللجنة.

المادة 11

المادة 11- أذا تخلف عضو اللجنة عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع أو تعذر عليه متابعة العمل في اللجنة وقررت اللجنة بأكثرية أعضائها أعتباره متخلفاً عن القيام بواجباته، فأنه يفقد عضويته في اللجنة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في …

المادة 12

المادة 12 - شغور المراكز في اللجنة وطريقة املائها: أ- اذا شغر في اللجنة مركز واحد من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين فيما بعد بموجب هذه المادة، فيحق للجنة أن تعين بديلاً عنه ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لأملاء المركز الشاغر خلال شهر …

الفصل الرابعدورة اللجنة وأنتخاباتها

المادة 13

الفصل الرابع دورة اللجنة وأنتخاباتها المادة 13- تعمل اللجنة دورة مدتها أربع سنوات من تاريخ أنتخابها.

المادة 14

المادة 14- يترتب على اللجنة أن تقدم تقريراً ختامياً للمجلس العام عن أعمالها وماليتها قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 15

المادة 15 - على اللجنة أن تدعو أعضاء المجلس العام لعقد أجتماع في يوم تحدده قبل شهرين على الاقل من تاريخ أنتهاء مدتها لأنتخاب لجنة جديدة على أن يتم توجيه الدعوة قبل شهر واحد من اليوم المحدد للأنتخاب واذا تخلفت عن توجيه الدعوة خلال المدة …

المادة 16

المادة 16- الترشيح لعضوية اللجنة: أ- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس العام او اللجنة أن يرشح سبعة أعضاء لعضوية اللجنة الجديدة على أن تصل الترشيحات الى اللجنة قبل خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد للانتخابات ، ويشترط في ذلك ان تقنع اللجنة بتوفر …

المادة 17

المادة 17- أنتخاب اللجنة: أ- يدير الاجتماع الانتخابي لجنة مؤقتة تنتخبها اللجنة قبل أسبوع واحد من موعد الانتخاب، وتتألف من رئيس وعضوين ويشترط في ذلك أن لا يكون عضو اللجنة الانتخابية مرشحاً لعضوية اللجنة، وعلى اللجنة أن تقدم للجنة الانتخابية …

المادة 18

المادة 18- تعقد اللجنة الجديدة اجتماعاً خلال اسبوع واحد بعد تاريخ انتهاء دورة اللجنة السابقة وذلك بدعوة من رئيس اللجنة السابقة او من أي عضو من أعضائها اذا تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة خلال المدة المذكورة ويجري في هذا الاجتماع املاء المراكز …

المادة 19

المادة 19- يقوم رئيس اللجنة بابلاغ الوزير أسماء أعضاء اللجنة، والمركز الذي يشغله كل منهم فيها وكذلك أي تعديل او تبديل يطرأ على أعضاء اللجنة خلال شهر واحد من تاريخ وقوعه.

المادة 20

المادة 20- تسلم اللجنة السابقة الى اللجنة الجديدة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ابتداء دورتها جميع ما للجنة من أموال ومستندات وسجلات ولوازم ومعدات وغيرها، وأذا تخلفت عن ذلك يأمر الوزير فوراً بوضع يد اللجنة الجديدة على جميع هذه الأموال …

المادة 21

المادة 21- يجوز للمجلس أن يعقد أجتماعاً أستثنائياً بناء على طلب مقدم من ربع اعضائه لبحث موضوع حل اللجنة او أعفاء أي عضو من أعضائها ويتبع في ذلك الاصول التالي: أ- ان يرسل الطلب الى رئيس اللجنة موقعاً من ربع أعضاء المجلس قبل شهر واحد على …

الفصل الخامساجتماعات اللجنة

المادة 22

الفصل الخامس اجتماعات اللجنة المادة 22- تعقد اللجنة أجتماعاتها العادية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز لرئيس اللجنة او نائبه ان يدعو اللجنة لعقد أجتماعات أستثنائية كلما وجد ذلك ضرورياً.

المادة 23

المادة 23- يحق لأي عضو في اللجنة ان يطلب من الرئيس بكتاب مسجل دعوة اللجنة لعقد أجتماع أستثنائي لبحث موضوع خاص يعين في الكتاب، ويجب علىالرئيس توجيه الدعوة للأجتماع خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ أستلامه الكتاب المذكور، واذا تخلف الرئيس …

المادة 24

المادة 24- يكتمل النصاب القانوني لأجتماعات اللجنة بحضور الاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء.

المادة 25

المادة 25- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ،وفي تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت الرئيس معه.

المادة 26

المادة 26- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لأجتماعات اللجنة مرات متتالية فيحق لأي عضو من أعضاء اللجنة دعوة المجلس للأجتماع لبحث الموضوع واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

المادة 27

المادة 27- تتخذ قرارات اللجنة بالتصويت العلني.
الباب الثانيالمجلس العام

المادة 28

المادة 28 - يتألف المجلس العام من أعضاء مجالس أدارة الاتحادات ويختص هذا المجلس فيما يلي:- أ - أنتخاب اللجنة. ب- تصديق حساب اللجنة الختامية. ج- الموافقة على الموازنة السنوية للجنة. د-النظر في تقارير اللجنة ومناقشتها. هـ- النظر فيما يعرض …

المادة 29

المادة 29- يعقد المجلس العام أجتماعاً عادياً في السنة خلال شهر أيلول من كل سنة ، يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو المجلس لعقد أجتماعات أستثنائية خلال السنة كلما وجد ذلك ضرورياً.

المادة 30

المادة 30- يحق لربع أعضاء المجلس ان يقدموا طلباً للرئيس لتوجيه الدعوى لعقد أجتماع أستثنائي للمجلس، ويشترط في ذلك:- أ -ان يتضمن الطلب الأسباب التي دعت الى تقديمه وموعد عقد الاجتماع. ب- ان يقدم الطلب قبل أربعة أسابيع على الاقل من الموعد الذي …

المادة 31

المادة 31- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثرية الاعضاء القائمين ، وتصدر القرارات بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 32

المادة 32- يكتمل النصاب القانوني للمجلس في أجتماع الحل بحضور ثلاثة أرباع الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين ويكون لرئيس الأجتماع صوت مرجح.

المادة 33

المادة 33- يكتمل النصاب القانوني للمجلس في الأجتماع الذي يعقد لأنتخاب اللجنة بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بما في ذلك غير القائمين منهم.

المادة 34

المادة 34- اذالم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة بعد الوقت المحدد للأجتماع يؤجل موعد الاجتماع أسبوعين ويعتبر الأجتماع المؤجل قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين، ويشترط في ذلك أعادة توجيه الدعوة للأجتماع المؤجل.

المادة 35

المادة 35- تتخذ قرارات المجلس بالتصويت السري او العلني حسب ما تقرره اكثرية أصوات المجلس الحاضرين.
الباب الثالثالاتحادات الرياضية

المادة 36

الباب الثالث الاتحادات الرياضية الفصل الاول تشكيل الاتحاد المادة 36- يشكل الاتحاد بقرار من اللجنة ويكون مركزه الرئيسي (عمان )وله شخصية اعتبارية.

المادة 37

المادة 37- يكون للأتحاد وحده حق الاشراف على اللعبة التي يختص بها في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون له بوجه خاص الحق في الامور التالية:- أ - نشر وتشجيع اللعبة التي يشرف عليها ورفع مستواها في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- بث الروح الرياضية …

المادة 38

المادة 38- يتألف الاتحاد من الاندية المنتسبة اليه والتي تتوفر فيها شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.

المادة 39

المادة 39- يدير الاتحاد مجلس الادارة المنتخب او المعين بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز تشكيل أكثر من أتحاد واحد للعبة الواحدة ، ويجوز ان يشكل أتحاد واحد للعبتين على الأكثر.

المادة 41

المادة 41- يحق للجنة ألغاء أي أتحاد او أيقافه في حالة مخالفة ذلك الأتحاد لهذا القانون او اذا وجدت اللجنة ان سلوك الاتحاد يجعله غير جدير ببقائه عضواً في اللجنة مع بيان الأسباب.
الفصل الثانيشروط عضوية الاندية في الاتحاد

المادة 42

المادة 42- يجب ان تتوفر في النادي الذي ينتسب للأتحاد الشروط التالية:- أ - ان تتوفر فيه الاهلية القانونية. ب- ان يشتمل قانونه الاساسي على هدف رياضي. ج- ان تطلب هيئة ادارته كتابة الانتساب للاتحاد وتوافق مقدماً على التقيد بقوانين الاتحاد …

المادة 43

المادة 43- يدفع النادي رسوم الانتساب مقدماً مع الطلب فاذا رفض يرد اليه الرسوم.

المادة 44

المادة 44- يحق لمجلس الادارة ان يرفض طلب انتساب أي ناد للأتحاد مع بيان الاسباب وللنادي الطالب حق أستئناف القرار برفض طلبه الى اللجنة.

المادة 45

المادة 45- اذا فقد أي عضو من أعضاء الاتحاد أي شرط من شروط العضوية الآنفة الذكر يحق لمجلس الادارة ان يوقف عضويته مؤقتاً او ان يقرر فصله ويشترط في ذلك ما يلي:- ا- ان يلفت نظر النادي كتابة الى فقدانه أياً من شروط العضوية قبل شهرين علىالأقل من …

المادة 46

المادة 46- اذا تخلف عضو الاتحاد عن تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس الادارة او عن الجمعية العمومية بموجب هذا القانون ، يترتب على مجلس الادارة ان يلفت نظره كتابة الى ذلك ، فأذا أصر على تخلفه بعد مرور شهر من تاريخ تسلمه كتاب مجلس الادارة يعتبر …

المادة 47

المادة 47- يحق للعضو أي للنادي الفاقد للعضوية ان يستأنف أي قرار صادر من مجلس الادارة الى الجمعية العمومية ويشترط في ذلك:- ا- ان يرسل بالبريد المسجل لائحة الاستئناف مرفقة برسم أستئناف قدره خمسة دنانير الى مجلس الأدارة. ب- يقدم الاستئناف …

المادة 48

المادة 48- يحق للمستأنف ان يوفد مندوباً عنه بالأضافة الى ممثله الدائم في الجمعية العمومية لتوضيح أسباب الاستئناف على ان لا يشترك في التصويت على القرار.

المادة 49

المادة 49- ينتدب مجلس الادارة مندوباً عنه الى الجمعية العمومية لبيان مطالعاته في موضوع الاستئناف على ان لا يشترك في التصويت على القرار.

المادة 50

المادة 50- يحق للمستأنف ان يميز قرار الجمعية العمومية الى اللجنة خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار على ان يدفع رسماً قدره خمسة دنانير يعاد اليه في حالة نقض القرار المميز.

المادة 51

المادة 51- يحق لمجلس الادارة ان يميز قرار الجمعية العمومية الى اللجنة خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.
الفصل الثالثالجمعية العمومية للأتحاد

المادة 52

المادة 52- تتألف الجمعية العمومية من ممثلي الاندية المنتسبة للأتحاد وتختص فيما يلي:- أ - أنتخاب مجلس الادارة. ب- تصديق حساب الأتحاد الختامي. ج- الموافقة على الموازنة السنوية. د- النظر في تقارير مجلس الادارة ومناقشة أعماله. هـ- النظر في اي …

المادة 53

المادة 53- يجب ان تتوفر الشروط آلاتية في ممثلي الاندية في الجمعية العمومية لكل أتحاد. أ - ان يكون من هواة اللعبة التي يشرف عليها ذلك الأتحاد ومارس او يمارس تلك اللعبة. ب- ان لا يكون محترفاً لأية لعبة رياضية. ج- ان يحمل تفويضاً خطياً من …

المادة 54

المادة 54- اذا فقد ممثل النادي شروط تمثيله للنادي في الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يدعى النادي لأنتداب من يحل محله.

المادة 55

المادة 55- يحق للجمعية العمومية ان توصي اللجنة بفصل أي ناد او بتغيير مندوب أي ناد مع بيان الاسباب،وتدرس اللجنة تلك الاسباب على ضوء توصية الجمعية العمومية ولكنها غير ملزمة بها، ولها ان تقرر ما تراه مناسباً.

المادة 56

المادة 56- تطبق أحكام المواد (29-35 ) من هذا القانون على أجتماعات الجمعية العمومية.
الفصل الرابعمجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 57

الفصل الرابع مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته المادة 57- الاتحاد شخصية معنوية يمثله مجلس الادارة.

المادة 58

المادة 58- يتألف مجلس الادارة من ثلاثة أعضاء على الاقل الى تسعة أعضاء على الأكثر.

المادة 59

المادة 59- يجب ان تتوفر في عضو مجلس الادارة نفس الشروط الواجب توفرها في عضو الجمعية العمومية كما وردت في المادة (53) من هذا القانون بالأضافة الى الشروط التالية:- أ - ان لا يجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية اللجنة او عضوية أي مجلس أدارة …

المادة 60

المادة 60- يعمل مجلس الادارة دورة مدتها اربع سنوات من تاريخ انتخابه فيما عدا الحالات التي تقررها اللجنة.

المادة 61

المادة 61- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية:- ا- اذا فقد اي شرط من شروط العضوية. ب- اذا تخلف عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع. ج- اذا تخلف عن التعاون مع باقي أعضاء مجلس الادارة على تحقيق …

المادة 62

المادة 62- اذا رغب مجلس الادارة في الاستقالة الى الجمعية العمومية في اجتماع فوق العادة يعقد لهذا الغرض.

المادة 63

المادة 63- اذا شغر مركز واحد اوأكثر في مجلس الادارة على ان لا تزيد هذه المراكز الشاغرة على نصف عدد أعضائه يقوم الأعضاء الباقون بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر واحد لأملاء المراكز الشاغرة بموجب أحكام هذا القانون، واذا تخلف الأعضاء الباقون …

المادة 64

المادة 64- اذا شغر في مجلس الادارة أكثر من نصف عدد مراكزه يعتبر مجلس الادارة بكامله منحلاً.

المادة 65

المادة 65- يحق لربع أعضا ءالجمعية العمومية ان يقدموا كتاباً الى مجلس الادارة يطلبون فيه حل مجلس الادارة او أعفاء عضو من أعضائه ، ويشترط في ذلك ان يبين في الكتاب الاسباب التي دعتهم الى ذلك ويترتب على مجلس الادارة ان يضع هذا الموضوع على جدول …

المادة 66

المادة 66- عند أنقضاء دورة مجلس الادارة او أستقالته او حله او أنحلاله ، يستمر مجلس الادارة في عمله ويحدد موعداً لانتخاب مجلس ادارة جديد ويقوم بدعوة الجمعية العمومية الى جلسة طارئة خلال شهر واحد لأجراء الانتخاب على ان توجه الدعوة قبل …

المادة 67

المادة 67- اذا تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية الى جلسة طارئة لأنتخاب مجلس أدارة جديد كما جاء في المادة 66 من هذا القانون تقوم اللجنة بذلك بناء على طلب ربع أعضاء الجمعية العمومية او بناء على قرار منها اذا أغفل أعضاء الجمعية …

المادة 68

المادة 68- الترشيح لعضوية مجلس الادارة:- أ- يحق لاي عضو من اعضاء الجمعية العمومية ان يقدم الى مجلس الأدارة او من يقوم مقامه قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من الموعد المحدد لأنتخاب أعضاء مجلس الأدارة قائمة بأسماء من يرشحهم لعضوية مجلس الأدارة …

المادة 69

المادة 69- أنتخاب مجلس الادارة:- ا- يراس اجتماع الجمعية العمومية المعقود لأنتخاب مجلس الادارة رئيس اللجنة او نائبه في حالةغيابه او من تنتدبه اللجنة لهذا الغرض في حالة غيابهما ،ويعين الرئيس أثنين من الحاضرين لمساعدته في الاشراف على عملية …

المادة 70

المادة 70- يتسلم مجلس الادارة الجديد من مجلس الادارة السابق موجودات وأموال الاتحاد.

المادة 71

المادة 71- يوزع مجلس الادارة المراكز الفخرية وهي الرئيس ،السكرتير ، والخازن بين أعضائه المقيمين في عمان في اول جلسة يدعو اليها رئيس اللجنة ويجري التوزيع اما بالتزكية او بالأقتراع السري، وعلى مجلس الادارة ان يعيد توزيع المراكز الفخرية خلال …

المادة 72

المادة 72- لمجلس الادارة حق الاشراف على اللعبة المختص بها وتشمل صلاحياته ما يلي:- أ - التعاقد والتراضي والمصالحة بأسم الاتحاد. ب- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ج- الاشراف على جميع المباريات التي تقام داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها …

المادة 73

المادة 73- المراكز الفخرية في مجلس الادارة:- 1- الرئيس: أ - يمثل مجلس الادارة لدى الجهات الادارية والرياضية المختصة وفي القضاء. ب- يرأس أجتماعات مجلس الادارة وأجتماعات الجمعية العمومية بأستثناء الاجتماع الذي تعقده الجمعية العمومية …

المادة 74

المادة 74- يحق للجنة حل مجلس ادارة أي اتحاد للأسباب التالية:- ا- مخالفة مجلس الادارة لأحكام هذا القانون او لأنظمة الاتحاد. ب- عدم التقيد بتعليمات اللجنة. ج- عدم التعاون بين اعضاء مجلس الادارة. د- لأي سبب آخر ترى اللجنة انه كاف لأصدار قرار …

المادة 75

المادة 75- تطبق أحكام المواد 22- 27 من هذا القانون على أجتماعات مجلس الادارة.
الباب الرابعالمالية

المادة 76

الفصل الاول مالية اللجنة المادة 76- تتكون مالية اللجنة من:- أ - المخصصات والاعانات الحكومية. ب- التبرعات والهبات التي توافق اللجنة على قبولها. ج- وارد المباريات الاولمبية والعربية والاقليمية والاعدادية والتمهيدية التي تقيمها اللجنة. د- …

المادة 77

المادة 77- تبدأ السنة المالية في أول شهر نيسان وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها.

المادة 78

المادة 78- اللجنة مسؤولة عن مالية اللجان الفرعية المنبثقة عنها وتخضع اللجنة للتفتيش المالي لوزراة الشوؤن الاجتماعية ولديوان المحاسبة والنظم المالية الحكومية.

المادة 79

المادة 79- لا يمنح أعضاء اللجنة او اللجان الفرعية المنبثقة عنها أي مرتب او مكافأة مالية عن الأعمال التي يقومون بها خلال أوقات فراغهم.

المادة 80

المادة 80- يجوز ان يمنح أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية علاوات سفر او تعويضات مقابل قيامهم بأعمال يتكبدون او يخسرون من أجل القيام بها نفقات أضافية حسبما تقرر اللجنة في حدود الموازنة المصدقة.

المادة 81

المادة 81- يجوز للوزير بناء على طلب من اللجنة او من رئيس ديوان المحاسبة أن يأمر بوضع يد اللجنة علىأموال الاتحاد الذي يتخلف عن تقديم كشف بحساباته الى اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة واذا تبين في أي وقت أن تلاعباً او أختلاساً قد حصل في …

الفصل الثانيمالية الاتحاد

المادة 82

المادة 82- تتكون مالية الاتحاد من أمواله المنقولة وغير المنقولة المتجمعة لديه من:- أ- رسم انتساب النادي او الهيئة للأتحاد. ب- رسم الاشتراك السنوي للأعضاء. ج- رسم أشتراك الفرق في الدورات او مباريات البطولة المحلية والخارجية. د- رسم تسجيل …

المادة 83

المادة 83- يقدم مجلس الادارة الى الجمعية العمومية الموازنة السنوي كما يقدم الموازنة الجديدة للسنة التالية في اجتماع الجمعية السنوي والختامي.
الباب الخامسأحكام عامة

المادة 84

المادة 84- اذا أكتمل النصاب القانوني في الاجتماع ثم أنسحب عدد من الأعضاء قبل ان يعلن الرئيس فض الاجتماع سواء كان الانسحاب بأذن من الرئيس او بدون أذنه، يستمر الاجتماع مهما بلغ عدد الاعضاء ويعتبر العدد المنسحب حاضراً وممتنعاً عن التصويت ولا …

المادة 85

المادة 85- يستمر الاجتماع منعقداً حتى يعلن الرئيس فضه.

المادة 86

المادة 86- اذا قررت اللجنة دعوة المجلس او قرر مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لعقد أجتماع أستثنائي وتخلف الرئيس المختص او نائبه او السكرتير عن توجيه الدعوة ،فيحق لأي عضو من أعضاء اللجنة او مجلس الادارة توجيه الدعوة مع بيان الاسباب لعقد …

المادة 87

المادة 87- فيما عدا ما ورد في النص على خلافه ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل أسبوع واحد على الاقل من موعد عقده ألا في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها عدم التقيد بهذه المدة المحددة ويشترط في ذلك:- أ - ان تتضمن الدعوة لائحة …

المادة 88

المادة 88- يرأس الاجتماع الرئيس المختص حسب الحال او نائبه في حالة غيابه او أكبر الاعضاء سناً في حالة غيابهما ويشترك رئيس الاجتماع في التصويت على الاقتراحات ويدون السكرتير او مساعده او من ينتدبه الرئيس في حالة غيابهما وقائع الجلسات.

المادة 89

المادة 89- لا يجوز أن يبحث في الاجتماع أي موضوع عدا المواضيع التي عينت في لائحة الابحاث التي أشتملت عليها الدعوة للأجتماع الا بعد الأنتهاء من آخر بحث من الابحاث المدرجة في الدعوة ويشترط في ذلك:- أ - ان يكون الموضوع طارئا ولا يحتمل …

المادة 90

المادة 90- في حالة عدم وجود مجلس ادارة للأتحاد او تمنع مجلس الادارة عن توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية تقوم اللجنة مقامه.

المادة 91

المادة 91- اذا طرأ أي سبب يمنع اللجنة من القيام بأعمالها وأختصاصها فيجوز بناء على طلب ربع أعضاء المجلس العام ان ينظر المجلس في حل اللجنة ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين في أجتماع قانوني. وفي هذه الحالة يحل …

المادة 92

المادة 92- تضع اللجنة بتنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء جميع الانظمة واللوائح التي ترى لزوما لها لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 93

المدة 93- يضع مجلس الادارة بموافقة اللجنة جميع التعليمات الداخلية التي يرى لزوماً لها.

المادة 94

المادة 94- تحل جميع الاتحادات القائمة ويعاد تشكيلها على ضوء هذا القانون.

المادة 95

المادة 95- تقوم اللجنة الحالية بأتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشكيل الاتحادات وأنتخاب مجالس أدارتها ودعوة المجلس العام لأنتخاب لجنة جديدة وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 96

المادة 96- يعمل بأنظمة الاتحادات الحالية السارية المفعول الى ان تلغى او تعدل بانظمة أخرى حسب نص هذا القانون.

المادة 97

المادة 97- تلغى جميع القوانين والأنظمة بالقدر الذي تتعارض فيه أحكام هذا القانون.

المادة 98

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون كل ضمن أختصاصه بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية