الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 21- يجوز للمجلس أن يعقد أجتماعاً أستثنائياً بناء على طلب مقدم من ربع اعضائه لبحث موضوع حل اللجنة او أعفاء
أي عضو من أعضائها ويتبع في ذلك الاصول التالي:
أ- ان يرسل الطلب الى رئيس اللجنة موقعاً من ربع أعضاء المجلس قبل شهر واحد على الأقل من الموعد الذي يحدد في الطلب
للدعوة الى الأجتماع الأستثنائي.
ب- ان يشتمل الطلب بوضوح على البينات والاسباب التي دعت لتقديمه ولا ينظر في الطلب ما لم يحتوي على هذه المعلومات
والبينات المطلوبة.
ج- اذا تخلف رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه او السكرتير أيضاً عن توجيه الدعوة خلال أسبوع واحد من تسلم الطلب
يجوز لأثنين من أعضاء اللجنة ان يقوما بتوجيه الدعوة بدلاً من الرئيس او نائبه واذا تعذر وجود العضوين لتوجيه الدعوة
يحق للوزير توجيه الدعوة مع بيان سبب الأجتماع كما جاء في الطلب المقدم من ربع اعضاء المجلس العام.
د- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع حسب نص المادة (31) من هذا القانون ، يسقط الطلب ويصرف النظر عن دعوة
المجلس العام للأجتماع.
هـ- اذا أعفى المجلس العام عضواً واحداً في اللجنة او أكثر فتملأ الشواغر او تنتخب اللجنة بموجب أحكام المادة 12 من
هذا القانون.