الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 37- يكون للأتحاد وحده حق الاشراف على اللعبة التي يختص بها في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون له بوجه
خاص الحق في الامور التالية:-
أ - نشر وتشجيع اللعبة التي يشرف عليها ورفع مستواها في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- بث الروح الرياضية الصحيحة بين اللاعبين والجمهور.
ج- حماية الهواية ومراعاة قواعدها وشروطها وفقاً للقوانين الدولية.
د- مراعاة وتنفيذ القوانين والنظم الدولية الصادرة للعبة التي يشرف عليها
هـ- تنظيم الدورات والمباريات والاجتماعات المحلية والخارجية والاشتراك فيما يمكن الاشتراك فيه من الدورات والمباريات
التي تنظمها اتحادات الاقطار العربية والاتحاد الدولي وغير ذلك مما يؤدي الى تحقيق هذه الاهداف ،ويكون ذلك بموافقة
اللجنة وأشرافها.
و- تهيئة وتصنيف حكام للعبة التي يختص بها الأتحاد.