الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 47- يحق للعضو أي للنادي الفاقد للعضوية ان يستأنف أي قرار صادر من مجلس الادارة الى الجمعية العمومية ويشترط
في ذلك:-
ا- ان يرسل بالبريد المسجل لائحة الاستئناف مرفقة برسم أستئناف قدره خمسة دنانير الى مجلس الأدارة.
ب- يقدم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بتليغ القرار للنادي.
ج- يترتب على مجلس الادارة أن يرسل الى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صورة عن لائحة الاستئناف خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ أستلامه لها مع دعوة يعين فيها تاريخ الاجتماع للنظر في الاستئناف.
د- في حالة فسخ القرار نهائياً تعاد رسوم الاستئناف كاملة الى المستأنف.