التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط عضوية الاندية في الاتحاد

المادة 47من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 47- يحق للعضو أي للنادي الفاقد للعضوية ان يستأنف أي قرار صادر من مجلس الادارة الى الجمعية العمومية ويشترط في ذلك:- ا- ان يرسل بالبريد المسجل لائحة الاستئناف مرفقة برسم أستئناف قدره خمسة دنانير الى مجلس الأدارة. ب- يقدم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بتليغ القرار للنادي. ج- يترتب على مجلس الادارة أن يرسل الى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صورة عن لائحة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أستلامه لها مع دعوة يعين فيها تاريخ الاجتماع للنظر في الاستئناف. د- في حالة فسخ القرار نهائياً تعاد رسوم الاستئناف كاملة الى المستأنف.

الإحالة

المادة 47 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية