التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 61من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 61- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية:- ا- اذا فقد اي شرط من شروط العضوية. ب- اذا تخلف عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية دون عذر مشروع. ج- اذا تخلف عن التعاون مع باقي أعضاء مجلس الادارة على تحقيق أهداف ألاتحاد وقرر مجلس الأدارة بأكثرية ثلاثةأرباع أعضائه الحاضرين في أجتماع قانوني أعتباره كذلك. د- اذا أستقال من مركزه و ووفق على أستقالته. هـ- اذا فقد شرط ألاقامة في عمان بالنسبة للمراكزالفخرية.

الإحالة

المادة 61 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية