الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 65- يحق لربع أعضا ءالجمعية العمومية ان يقدموا كتاباً الى مجلس الادارة يطلبون فيه حل مجلس الادارة او أعفاء
عضو من أعضائه ، ويشترط في ذلك ان يبين في الكتاب الاسباب التي دعتهم الى ذلك ويترتب على مجلس الادارة ان يضع هذا
الموضوع على جدول أعمال الجمعية العمومية لمناقشته في أول جلسة تعقدها بعد تسلمه كتاب الحل ،على ان لا تتجاوز مدة
خمسة عشر يوماً من تاريخ أستلام الكتاب. فاذا وافق ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الحاضرين في أجتماع قانوني على حل
مجلس الادارة بكامله او أعفي أكثر من نصف عدد أعضائه يسقط مجلس الادارة بكامله واذا أعفي عضو واحد اوأقل من نصف
عدد أعضائه تسقط العضوية عنهم وتملأ مراكزهم بموجب أحكام هذا القانون.