الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 68- الترشيح لعضوية مجلس الادارة:-
أ- يحق لاي عضو من اعضاء الجمعية العمومية ان يقدم الى مجلس الأدارة او من يقوم مقامه قبل ثلاثة أسابيع على الأقل
من الموعد المحدد لأنتخاب أعضاء مجلس الأدارة قائمة بأسماء من يرشحهم لعضوية مجلس الأدارة على ان لا يتجاوز أسماء
المرشحين عدد المطلوب أنتخابهم وان ترفق هذه القوائم بموافقة المرشحين الخطية.
ب- اذا لم تصل القوائم ضمن المدة المحددة تقوم اللجنة بترشيح العدد المطلوب ممن تتوفر فيهم الشروط التالية.
ج- يدقق مجلس الادارة او من يقوم مقامه قوائم الترشيح وله الحق بأن يحذف اسم أي مرشح لا تتوفر فيه شروط العضوية.
د- يعمم مجلس الادارة او من يقوم مقامه قوائم الترشيح على أعضاء الجمعية العمومية مع بيان بأسماء المرشحين الذين
حذفت أسماؤهم لعدم توفر شروط العضوية فيهم وبيان تلك الاسباب ويشترط ان يتم هذا التعميم قبل عشرة أيام من تاريخ
موعد الانتخاب.