التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 68من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 68- الترشيح لعضوية مجلس الادارة:- أ- يحق لاي عضو من اعضاء الجمعية العمومية ان يقدم الى مجلس الأدارة او من يقوم مقامه قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من الموعد المحدد لأنتخاب أعضاء مجلس الأدارة قائمة بأسماء من يرشحهم لعضوية مجلس الأدارة على ان لا يتجاوز أسماء المرشحين عدد المطلوب أنتخابهم وان ترفق هذه القوائم بموافقة المرشحين الخطية. ب- اذا لم تصل القوائم ضمن المدة المحددة تقوم اللجنة بترشيح العدد المطلوب ممن تتوفر فيهم الشروط التالية. ج- يدقق مجلس الادارة او من يقوم مقامه قوائم الترشيح وله الحق بأن يحذف اسم أي مرشح لا تتوفر فيه شروط العضوية. د- يعمم مجلس الادارة او من يقوم مقامه قوائم الترشيح على أعضاء الجمعية العمومية مع بيان بأسماء المرشحين الذين حذفت أسماؤهم لعدم توفر شروط العضوية فيهم وبيان تلك الاسباب ويشترط ان يتم هذا التعميم قبل عشرة أيام من تاريخ موعد الانتخاب.

الإحالة

المادة 68 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية