التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · المالية

المادة 76من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

الباب الرابع المالية الفصل الاول مالية اللجنة المادة 76- تتكون مالية اللجنة من:- أ - المخصصات والاعانات الحكومية. ب- التبرعات والهبات التي توافق اللجنة على قبولها. ج- وارد المباريات الاولمبية والعربية والاقليمية والاعدادية والتمهيدية التي تقيمها اللجنة. د- الحصص بالنسبة التي تقررها اللجنة من واردات الحفلات العامة التي يقيمها او يشترك فيها أكثر من أتحاد واحد. هـ- رسوم الأنتساب والأشتراك السنوي الذي تحدده الأتحادات. و- وارد وأرباح الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تخص اللجنة. ز- وارد المشاريع التي تتبناها اللجنة وتنفذها منفردة او بالتعاون مع المجلس العام او الاتحادات او الاندية بموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 76 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية