الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 80- يجوز ان يمنح أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية علاوات سفر او تعويضات مقابل قيامهم بأعمال
يتكبدون او يخسرون من أجل القيام بها نفقات أضافية حسبما تقرر اللجنة في حدود الموازنة المصدقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
الإحالة
المادة 80 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.