الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 12 - شغور المراكز في اللجنة وطريقة املائها:
أ- اذا شغر في اللجنة مركز واحد من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين فيما بعد بموجب هذه المادة، فيحق للجنة أن
تعين بديلاً عنه ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لأملاء المركز الشاغر خلال شهر واحد من شغوره مع مراعاة أحكام المادة
(17 هـ) من هذا القانون، واذا تخلفت اللجنة عن املاء المركز الشاغر خلال المدة المحددة يقوم المجلس العام بأملائه
خلال شهر واحد من أنقضاء المدة المحددة لقيام اللجنة بالتعيين ويشترط الا يزيد عدد المراكز التي تملأها اللجنة بالتعيين
بموجب هذه المادة على مركزين، واذا شغر مركز آخر فيملأ من قبل المجلس العام بموجب أحكام هذا القانون.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا شغر في اللجنة مركزان من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين بموجب هذه
المادة.
جـ- أذا شغرت ثلاثة مراكز في اللجنة دفعة واحدة من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين بموجب المادة (12أ) من هذا
القانون ، او من كليهما ، فعلى اللجنة أن تدعو المجلس العام خلال شهر واحد من تاريخ شغورها لانتخاب ثلاثة أشخاص ممن
تتوفر فيهم شروط العضوية لاملاء تلك المراكز الشاغرة مع مراعاة نص المادة (17هـ) من هذا القانون.
د- أذا خلت أربعة مراكز او أكثر في اللجنة دفعة واحدة من مراكز الأعضاء المنتخبين او المعينين بموجب المادة (12أ)
من هذا القانون او من كليهما فعلى اللجنة أن تدعو المجلس العام خلال شهر من تاريخ شغور تلك المراكز لأجراء أنتخابات
جديدة لجميع أعضاء اللجنة بموجب أحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة الجديدة في عملها حتى أكمال دورة اللجنة السابقة.
هـ- أذا شغر أي عدد من مراكز الأعضاء المعينين في اللجنة بموجب المادة (5د) من هذا القانون ، يحق للجنة أن تعين العدد
الذي ترتأيه في حدود ما نصت عليه المادة المذكورة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.
و- اذا شغرت عدة مراكز في اللجنة من مراكز الاعضاء المنتخبين او المعينين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أو المعينين
بموجب المادة (5د) من هذا القانون ، فيستثنى من هذا العدد، أولئك الأعضاء الذين عينوا بموجب المادة (5د) وتسري عليهم
أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة وما تبقى من هذه المراكز الشاغرة يملأ بموجب أحكام هذه المادة.