الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 2- تكون للعبارات والالفاظ التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ- تعني لفظة (وزير) وزير الشؤون الاجتماعية.
ب- تعني لفظة (اللجنة) اللجنة الأولمبية الاردنية.
جـ- تعني لفظة (الاتحاد) الهيئة التي تشكلها اللجنة للأشراف على لعبة معينة.
د- تعني عبارة (مجلس الادارة) الجهاز التنفيذي للأتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للأتحاد أو المعين من قبل
اللجنة.
هـ- تعني عبارة (الجمعية العمومية) الهيئة التي تتألف من ممثلي الاندية المنتسبة للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- تعني لفظة (المجلس) المجلس العام المؤلف من مجالس ادارة الاتحادات.
ز- تعني لفظة (النادي) الجمعية المرخصة بموجب قانون الجمعيات والتي من أهدافها ممارسة الالعاب الرياضية وتمارس بالفعل
تلك الالعاب ويستثنى من ذلك أندية المحترفين.
الباب الأول
اللجنة الاولمبية الاردنية
الفصل الأول
تشكيل اللجنة واختصاصها