التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دورة اللجنة وأنتخاباتها

المادة 21من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 21- يجوز للمجلس أن يعقد أجتماعاً أستثنائياً بناء على طلب مقدم من ربع اعضائه لبحث موضوع حل اللجنة او أعفاء أي عضو من أعضائها ويتبع في ذلك الاصول التالي: أ- ان يرسل الطلب الى رئيس اللجنة موقعاً من ربع أعضاء المجلس قبل شهر واحد على الأقل من الموعد الذي يحدد في الطلب للدعوة الى الأجتماع الأستثنائي. ب- ان يشتمل الطلب بوضوح على البينات والاسباب التي دعت لتقديمه ولا ينظر في الطلب ما لم يحتوي على هذه المعلومات والبينات المطلوبة. ج- اذا تخلف رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه او السكرتير أيضاً عن توجيه الدعوة خلال أسبوع واحد من تسلم الطلب يجوز لأثنين من أعضاء اللجنة ان يقوما بتوجيه الدعوة بدلاً من الرئيس او نائبه واذا تعذر وجود العضوين لتوجيه الدعوة يحق للوزير توجيه الدعوة مع بيان سبب الأجتماع كما جاء في الطلب المقدم من ربع اعضاء المجلس العام. د- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع حسب نص المادة (31) من هذا القانون ، يسقط الطلب ويصرف النظر عن دعوة المجلس العام للأجتماع. هـ- اذا أعفى المجلس العام عضواً واحداً في اللجنة او أكثر فتملأ الشواغر او تنتخب اللجنة بموجب أحكام المادة 12 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية