التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · المجلس العام

المادة 30من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 30- يحق لربع أعضاء المجلس ان يقدموا طلباً للرئيس لتوجيه الدعوى لعقد أجتماع أستثنائي للمجلس، ويشترط في ذلك:- أ -ان يتضمن الطلب الأسباب التي دعت الى تقديمه وموعد عقد الاجتماع. ب- ان يقدم الطلب قبل أربعة أسابيع على الاقل من الموعد الذي يحدده الطالبون للأجتماع. ج- على الرئيس ان يعقد اجتماعا للجنة لبحث هذا الطلب خلال اسبوع من تاريخ استلام الطلب المذكور د- اذا وافقت اللجنة على قرار الدعوة ،فعلى الرئيس ان يوجه الدعوة الى المجلس لعقد أجتماع أستثنائي قبل عشرة أيام على الاقل من الموعد الذي حدده الطالبون للأجتماع. هـ- اذا تخلف الرئيس او نائبه او السكرتير او أي عضوين من أعضاء اللجنة عن توجيه الدعوة ضمن المدة المحددة في الفقرة( د) من هذه المادة ، فيحق للوزير توجيه الدعوة خلال أسبوع واحد على الأقل من تاريخ موعد الأجتماع. و- اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ولم يوجه أي عضو الدعوة الى المجلس ،او لم توافق اللجنة أصلا على الطلب بتوجيه الدعوة يحق للربع الطالب عندئذ ان يوجه الدعوة بتواقيعهم جميعا خلال خمسة أيام على الاقل قبل تاريخ عقد الاجتماع. ز- اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة دون دعوة المجلس لعقد الاجتماع الاستثنائي من قبل الربع الطالب ، او من قبل رئيس اللجنة او أحد أعضائها بموجب الفقرتين( د) و (هـ) من هذه المادة يعتبر الطلب المقدم من ربع الاعضاء لاغيا.

الإحالة

المادة 30 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية