الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 30- يحق لربع أعضاء المجلس ان يقدموا طلباً للرئيس لتوجيه الدعوى لعقد أجتماع أستثنائي للمجلس، ويشترط في ذلك:-
أ -ان يتضمن الطلب الأسباب التي دعت الى تقديمه وموعد عقد الاجتماع.
ب- ان يقدم الطلب قبل أربعة أسابيع على الاقل من الموعد الذي يحدده الطالبون للأجتماع.
ج- على الرئيس ان يعقد اجتماعا للجنة لبحث هذا الطلب خلال اسبوع من تاريخ استلام الطلب المذكور
د- اذا وافقت اللجنة على قرار الدعوة ،فعلى الرئيس ان يوجه الدعوة الى المجلس لعقد أجتماع أستثنائي قبل عشرة أيام
على الاقل من الموعد الذي حدده الطالبون للأجتماع.
هـ- اذا تخلف الرئيس او نائبه او السكرتير او أي عضوين من أعضاء اللجنة عن توجيه الدعوة ضمن المدة المحددة في الفقرة(
د) من هذه المادة ، فيحق للوزير توجيه الدعوة خلال أسبوع واحد على الأقل من تاريخ موعد الأجتماع.
و- اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ولم يوجه أي عضو الدعوة الى المجلس ،او لم توافق اللجنة
أصلا على الطلب بتوجيه الدعوة يحق للربع الطالب عندئذ ان يوجه الدعوة بتواقيعهم جميعا خلال خمسة أيام على الاقل قبل
تاريخ عقد الاجتماع.
ز- اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة دون دعوة المجلس لعقد الاجتماع الاستثنائي من قبل الربع
الطالب ، او من قبل رئيس اللجنة او أحد أعضائها بموجب الفقرتين( د) و (هـ) من هذه المادة يعتبر الطلب المقدم من
ربع الاعضاء لاغيا.