التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الاتحادات الرياضية

المادة 37من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 37- يكون للأتحاد وحده حق الاشراف على اللعبة التي يختص بها في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون له بوجه خاص الحق في الامور التالية:- أ - نشر وتشجيع اللعبة التي يشرف عليها ورفع مستواها في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- بث الروح الرياضية الصحيحة بين اللاعبين والجمهور. ج- حماية الهواية ومراعاة قواعدها وشروطها وفقاً للقوانين الدولية. د- مراعاة وتنفيذ القوانين والنظم الدولية الصادرة للعبة التي يشرف عليها هـ- تنظيم الدورات والمباريات والاجتماعات المحلية والخارجية والاشتراك فيما يمكن الاشتراك فيه من الدورات والمباريات التي تنظمها اتحادات الاقطار العربية والاتحاد الدولي وغير ذلك مما يؤدي الى تحقيق هذه الاهداف ،ويكون ذلك بموافقة اللجنة وأشرافها. و- تهيئة وتصنيف حكام للعبة التي يختص بها الأتحاد.

الإحالة

المادة 37 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية