التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط عضوية الاندية في الاتحاد

المادة 42من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

الفصل الثاني شروط عضوية الاندية في الاتحاد المادة 42- يجب ان تتوفر في النادي الذي ينتسب للأتحاد الشروط التالية:- أ - ان تتوفر فيه الاهلية القانونية. ب- ان يشتمل قانونه الاساسي على هدف رياضي. ج- ان تطلب هيئة ادارته كتابة الانتساب للاتحاد وتوافق مقدماً على التقيد بقوانين الاتحاد وانظمته والتعاون مع جميع أعضاء الاتحاد. د- ان يمارس اللعبة التي يشرف عليها الأتحاد ويشترك فريقه ولاعبوه في دورات بطولتها الخاصة والعامة التي يقرر مجلس أدارة الاتحاد أعتبارها الزامية. هـ- ان يوافق مجلس أدارة الاتحاد على أعتبار فريق النادي الأول من الدرجة الاولى. و- ان لا يقل عدد لاعبيه المسجلين الذين يمارسون اللعبة فعلاً عن العدد المطلوب للفريق الكامل زائداً نصف ذلك العدد. ز- ان يسدد أشتراكه السنوي وغيره من الاشتراكات والرسوم والغرامات التي يقررها مجلس الادارة في الوقت الذي يحدده. ح- ان لا يكون اي لاعب من لاعبيه المسجلين محترفاً لأية لعبة رياضية.

الإحالة

المادة 42 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية