التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط عضوية الاندية في الاتحاد

المادة 45من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 45- اذا فقد أي عضو من أعضاء الاتحاد أي شرط من شروط العضوية الآنفة الذكر يحق لمجلس الادارة ان يوقف عضويته مؤقتاً او ان يقرر فصله ويشترط في ذلك ما يلي:- ا- ان يلفت نظر النادي كتابة الى فقدانه أياً من شروط العضوية قبل شهرين علىالأقل من تاريخ صدور قرارمجلس الادارة بشأنه. ب- اذا قنع مجلس الادارة ان النادي قد أثبت أستئناف نشاطه عن قراره بالفصل او الايقاف. ج- لا يسري قرار أيقاف او فصل أي ناد من الاتحاد لأي سبب من الأسباب الا بموافقة اللجنة أعتباراً من التاريخ الذي تحدده.

الإحالة

المادة 45 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية