الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 55- يحق للجمعية العمومية ان توصي اللجنة بفصل أي ناد او بتغيير مندوب أي ناد مع بيان الاسباب،وتدرس اللجنة
تلك الاسباب على ضوء توصية الجمعية العمومية ولكنها غير ملزمة بها، ولها ان تقرر ما تراه مناسباً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · الجمعية العمومية للأتحاد
الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
الإحالة
المادة 55 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.