التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 6- يكون لهذه اللجنة وحدها حق الأشراف على الألعاب التي تمارس في المملكة الاردنية الهاشمية الاولمبية منها وغير الاولمبية، ويكون لها بوجه خاص الحق في الامور التالية: أ- تشكيل وحل الاتحادات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- حل مجلس ادارة أي أتحاد مع بيان الأسباب. جـ- تعيين مجالس ادارة مؤقتة للأشراف على ادارة لعبة لم يشكل لها اتحاد او لأدارة اتحاد موقوف أو ليس له مجلس ادارة، او فاقد عضويته من اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون. د- مساعدة الأتحادات الرياضية الأردنية لاداء رسالتها وتنظيم الدراسات الخاصة برفع المستوى الرياضي الفني للألعاب الرياضية والدعاية للحركة الرياضية. هـ- تنظيم المؤتمرات والدورات الاولمبية والاقليمية والعربية التي تشترك فيها المملكة الاردنية الهاشمية. و- الاعداد للدورات والالعاب الاولمبية والاقليمية والعربية والاشتراك فيها طبقاً للقواعد والانظمة المقررة في اللجنة وأعتماد ممثلي المملكة الاردنية الهاشمية فيها من لاعبين وأداريين بناء على تنسيب الأتحاد المختص. ز- السماح للفرق الرياضية الاردنية على ضوء توصية الاتحاد المختص باجراء مباريات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها ، الا أن اللجنة ليست مقيدة بقبول توصية الاتحاد مع بيان أسباب الرفض. ح- المحافظة على القواعد والمبادئ الرياضية وحماية الهواية. ط- تمثيل الاتحادات لدى الهيئات الحكومية المختصة واللجان الاولمبية وهيئات ادارة الدورات والمؤتمرات واعتماد من تنتدبهم من اعضائها او من أعضاء الاتحادات او غيرهم لهذا الغرض. ي- الاشراف على الاتحادات وتسوية وحل ما قد ينشأ من خلاف في الاتحاد الواحد أو فيما بين الاتحادات، ويعتبر قرارها بذلك نهائياً. ك- النظر والبت في القضايا المرفوعة الى اللجنة من أحد الأندية ضد الاتحاد المنتسب اليه، على أن لا يحق للنادي القيام بذلك قبل ان يستأنف قرار مجلس ادارة الاتحاد الى الجمعية العمومية للأتحاد ويفصل فيه. ل- الاشراف على تنظيم وادراة الحفلات والمهرجانات العامة التي يقيمها او يشترك فيها أكثر من اتحاد واحد في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها. م- تشكيل ما ترى لزوماً لتشكيله من اللجان الفرعية المنبثقة عنها واختيار تلك اللجان في المركز وفي المناطق وتعيين أعمالها وصلاحيتها وتغيير أعضائها من حين لآخر حسب ما تراه مناسباً. ن- تفسير مواد هذا القانون أو أي نظام او لائحة تضعها اللجنة حين تدعو الحاجة، وعند الاختلاف يحال موضوع الخلاف الى لجنة تفسير القوانين بواسطة الوزير ويعتبر تفسيرها نهائياً. س- تعيين موظفي اللجنة وترقيتهم وزيادة رواتبهم وايقاف هذه الزيادة وفصلهم من وظائهفم كلما رأت ذلك ضرورياً. ع- اعداد مشروع الموازنة وتنفيذها بعد أقرارها ، ولا يجوز صرف أي مبلغ في غير الحدود المقررة في بنود الموازنة الا بعد موافقة الوزير. ف- تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال اللجنة وطرق قبض وصرف تلك الأموال. ص- توقيع العقود المتعلقة بأعمال اللجنة وتصديق العقود التي تبرم بين اتحاد وآخر أو بين الاتحادات والفرق غير الاردنية، وذلك حسب الشروط التي تقررها اللجنة. ق- تنفيذ قرارات المجلس العام الصادرة ضمن حدود هذا القانون وضمن حدود الموازنة المقررة. ر- تحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل اتحاد من حين لآخر تبعاً لتقدير اللجنة لدرجة قوة فرق الاتحاد في مختلف المناطق وذلك على ضوء توصية مجلس أدارة ذلك الاتحاد. ش- الأشراف على انتخاب مجالس ادارة الأتحادات. ت- القيام بأي عمل تراه اللجنة ضرورياً لتحقيق أهدافها.

الإحالة

المادة 6 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية