التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 63من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 63- اذا شغر مركز واحد اوأكثر في مجلس الادارة على ان لا تزيد هذه المراكز الشاغرة على نصف عدد أعضائه يقوم الأعضاء الباقون بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر واحد لأملاء المراكز الشاغرة بموجب أحكام هذا القانون، واذا تخلف الأعضاء الباقون او أحدهم عن توجيه الدعوة ضمن المدة المحددة، تقوم اللجنة بهذه الدعوة خلال أسبوعين من تاريخ أنتهاء المدة المحددة.

الإحالة

المادة 63 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية