التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس ادارة الأتحاد واختصاصاته

المادة 65من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

المادة 65- يحق لربع أعضا ءالجمعية العمومية ان يقدموا كتاباً الى مجلس الادارة يطلبون فيه حل مجلس الادارة او أعفاء عضو من أعضائه ، ويشترط في ذلك ان يبين في الكتاب الاسباب التي دعتهم الى ذلك ويترتب على مجلس الادارة ان يضع هذا الموضوع على جدول أعمال الجمعية العمومية لمناقشته في أول جلسة تعقدها بعد تسلمه كتاب الحل ،على ان لا تتجاوز مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أستلام الكتاب. فاذا وافق ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الحاضرين في أجتماع قانوني على حل مجلس الادارة بكامله او أعفي أكثر من نصف عدد أعضائه يسقط مجلس الادارة بكامله واذا أعفي عضو واحد اوأقل من نصف عدد أعضائه تسقط العضوية عنهم وتملأ مراكزهم بموجب أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 65 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية