الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
الفصل الثاني
المراكز الفخرية في اللجنة
المادة 8- المراكز الفخرية في اللجنة:
1- الرئيس يعمل ويختص بما يلي:
أ- توجيه الدعوات ورئاسة اجتماعات اللجنة والمجلس العام العادية منها والاستثنائية، عدا الاجتماعات التي نص عليها
هذا القانون بخلاف ذلك.
ب- تمثيل اللجنة أمام القضاء والهيئات الرسمية وغيرها في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها سواء بذاته او بمن يوكله
او حسبما تقرره اللجنة.
جـ- توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم بأسم اللجنة بعد أن توافق اللجنة على هذه العقود وذلك بالأضافة الى توقيع
السكرتير والخازن.
د- توقيع أذونات الصرف والشيكات مع السكرتير والخازن.
هـ- توقيع المخابرات الصادرة باسم اللجنة وتوقيع محاضر جلسات اللجنة والمجلس العام، الا في الحالات التي نص هذا القانون
على خلاف ذلك.
و- القيام بالأعمال التي تعهد اللجنة بها اليه.
2- نائب الرئيس:
يعمل ويختص بأعمال الرئيس في حالة غيابه ويقوم بما يعهد اليه الرئيس من أعمال وظيفته.
3- السكرتير - يعمل ويختص فيما يلي:
أ- الاشراف على أعمال اللجنة الكتابية منها والادارية وعلى شؤون موظفي اللجنة، وتحرير المحاضر الخاصة بالاجتماعات
والتثبت من تسجيلها والتوقيع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة، وحفظ السجلات والمستندات والعقود
المتعلقة بشؤون اللجنة.
ب- اعداد المخابرات والرسائل اللازمة تنفيذاً لقرارات اللجنة وعرضها على الرئيس لتوقيعها وتوقيع الاوراق التي يفوضه
الرئيس خطياً بتوقيعها.
جـ- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة والتثبت من نشاطها وصحة أعمالها.
د- اعداد وتقديم التقرير السنوي للجنة عن أعمالها قبل الجلسة الاخيرة التي تسبق انعقاد المجلس العام السنوي بعد اقراره
من اللجنة.
هـ- التعاون مع الخازن على تحضير مشروع الموازنة المالية.
و- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة وتوقيع الشيكات وذلك مع توقيع الرئيس والخازن.
4- مساعد السكرتير:
يعمل ويختص بأعمال السكرتير وأختصاصه في حالة غيابه وبما يعهده السكرتير اليه من اعمال وظيفته أو بما تعهده اليه اللجنة.
5- الخازن - يعمل ويختص بما يلي:
أ- تحصيل جميع ايرادات اللجنة وفق الأنظمة المالية.
ب- تنفيذ القرارات المالية التي تتخذها اللجنة والمجلس العام.
جـ- الاشراف على حسابات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
د- حفظ الوثائق والمستندات المالية ، وهو المسؤول أمام اللجنة عن جميع البيانات الحسابية وعليه أن يقدمها للجنة في
أي وقت يطلب منه الرئيس ذلك.
هـ- ايداع أموال اللجنة في المصرف الذي تعينه اللجنة والاحتفاظ بالسلفة النقدية التي تحددها اللجنة لينفقها الرئيس
والسكرتير للأشغال الطارئة وعليه أن يقدم حساباً بهذه النفقات الى اللجنة في أول جلسة تعقدها بعد صرف أي مبلغ من السلفة.
و- وضع التقرير المالي السنوي والختامي وتقديمها للجنة في الموعد الذي تحدده.
ز- تحضير مشروع الموازنة للسنة المالية بالتعاون مع السكرتير.
ح- توقيع أذونات الصرف والشيكات ، وتوقيع العقود والاتفاقيات المالية التي تبرم بأسم اللجنة وذلك مع الرئيس والسكرتير.
ط- الاشراف على الموظفين الذين تعينهم اللجنة لمساعدته في التحصيلات واعمال الحسابات المالية.
6- مساعد الخازن:
يعمل ويختص بأعمال الخازن وأختصاصه في حالة غيابه وبما يعهده اليه الخازن من أعمال وظيفته او بما تعهده اللجنة اليه.
ويستثنى من ذلك توقيع الشيكات الا بقرار من اللجنة.