التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مالية الاتحاد

المادة 82من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961

الفصل الثاني مالية الاتحاد المادة 82- تتكون مالية الاتحاد من أمواله المنقولة وغير المنقولة المتجمعة لديه من:- أ- رسم انتساب النادي او الهيئة للأتحاد. ب- رسم الاشتراك السنوي للأعضاء. ج- رسم أشتراك الفرق في الدورات او مباريات البطولة المحلية والخارجية. د- رسم تسجيل الحكام واللاعبين والفرق وغيرها من رسوم التسجيل والشهادات حسبما يقررها مجلس الادراة. هـ- الغرامات التي يفرضها مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنها والمخولة منه سلطة فرضها بموجب هذا القانون. و- الحصص النسبية التي يحددها مجلس الادارة من صافي دخل المباريات التي تجري بين فرق الاندية الأعضاء او بين فرق المنتخبات. ز- المخصصات التي تقدمها اللجنة الى الاتحاد. ح- المنح الحكومية والمؤسسات الرسمية. ط- التبرعات.

الإحالة

المادة 82 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية