الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
المادة 95- تقوم اللجنة الحالية بأتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشكيل الاتحادات وأنتخاب مجالس أدارتها ودعوة المجلس
العام لأنتخاب لجنة جديدة وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1535ص 22416 شباط 1961
الإحالة
المادة 95 من قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم 7 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 224)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.