نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت- رقم 10 لسنة 1983
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3152، ص 853
- نُشر
- 16 أيار 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت- رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 853)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري الزرقاء /الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت-.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.