التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

شرائح الضريبة وفئاتها المادة (17) أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص حسب الفئات التالية: عن كل دينار من 1000 الالف دينار الاولى 5% عن كل دينار من 1000 الالف دينار التالية 10% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 15% عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 20% عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 25% عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 30% عن كل دينار من 4000الاربعة الاف دينار التالية 35% عن كل دينار من 4000 الاربعة الاف دينار التالية 38% عن كل دينار من 5000 خمسة الاف دينار التالية 40% عن كل دينار من 5000 خمسة الاف دينار التالية 45% عن كل دينار من 6000 ستة الاف دينار التالية 50% وما تلاها 55% ب- يتوقف تصاعد الضريبة على الافراد عند نسبة( 45%) ج- يتوقف تصاعد الضريبة على الشركات عند النسب التالية: 1- 35% للشركات المساهمة العامة الصناعية والصحية والتربوية. 2- 38% للشركات المساهمة الخصوصية الصناعية والصحية والتربوية والشركات المساهمة العامة الاخرى باستثناء الشركات المذكورة في البند( 4 ) أدناه. 3- 40 % للشركات العادية غير المقيمة والشركات المساهمة الخصوصية الاخرى باستثناء الشركات المذكورة بالبند( 5 ) أدناه. 4- 50 % من دخل شركات البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات الصرافة والوساطة المساهمة العامة. 5- 55% للشركات المالية وشركات الصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية. د- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية