الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
شرائح الضريبة وفئاتها
المادة (17) أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص حسب الفئات التالية:
عن كل دينار من 1000 الالف دينار الاولى 5%
عن كل دينار من 1000 الالف دينار التالية 10%
عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 15%
عن كل دينار من 2000 الالفي دينار التالية 20%
عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 25%
عن كل دينار من 3000 الثلاثة الاف دينار التالية 30%
عن كل دينار من 4000الاربعة الاف دينار التالية 35%
عن كل دينار من 4000 الاربعة الاف دينار التالية 38%
عن كل دينار من 5000 خمسة الاف دينار التالية 40%
عن كل دينار من 5000 خمسة الاف دينار التالية 45%
عن كل دينار من 6000 ستة الاف دينار التالية 50%
وما تلاها 55%
ب- يتوقف تصاعد الضريبة على الافراد عند نسبة( 45%)
ج- يتوقف تصاعد الضريبة على الشركات عند النسب التالية:
1- 35% للشركات المساهمة العامة الصناعية والصحية والتربوية.
2- 38% للشركات المساهمة الخصوصية الصناعية والصحية والتربوية والشركات المساهمة العامة الاخرى باستثناء الشركات
المذكورة في البند( 4 ) أدناه.
3- 40 % للشركات العادية غير المقيمة والشركات المساهمة الخصوصية الاخرى باستثناء الشركات المذكورة بالبند( 5 ) أدناه.
4- 50 % من دخل شركات البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات الصرافة والوساطة المساهمة العامة.
5- 55% للشركات المالية وشركات الصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية.
د- تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون.